السيد علي الطباطبائي

101

رياض المسائل

* ( كتاب المزارعة والمساقاة ) * * ( أما المزارعة ) * * ( فهي ) * لغة مفاعلة من الزرع ، وهي تقتضي وقوعه منهما . لكنها في الشرع صارت * ( معاملة على الأرض بحصة ) * معينة * ( من حاصلها ) * سواء كان كل من البذر والعوامل للمالك ، أو العامل ، أو مشتركا ، وسواء كان كل من الأرض والعمل مختصا بأحدهما ، أو مشتركا بينهما ، ونسب الفعل إليهما بفعل أحدهما مع طلب الآخر ، فكأنه لذلك فاعل ، كالمضاربة . وخرج بالمعاملة على الأرض المساقاة ، فإنها بالذات على الأصول . وبالحصة إجارة الأرض للزراعة أو الأعم ، إذ لا تصح إلا بأجرة معلومة لا بحصة من الحاصل . هذا بحسب الاصطلاح ، وإلا ففي الأخبار ربما تطلق المزارعة على ما يشمل المساقاة ، وربما تطلق على ما يشملهما وإجارة الأرض أيضا ، كالقبالة . والثلاثة ثابتة بإجماعنا المستفيض النقل في عبائر جماعة من أصحابنا ،